اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإذا طلق الرَّجُلُ امرأته طلاقا رجعياً أو بائنا: لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها.
وقال الشافعي رحمه الله: في الطلاق البائن يجوز؛ لأنه لا يكون جمعا بينهما بالنكاح. لنا: أنه جمع بينهما نكاحا من وجه فحرم من وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يكون جمعا بينهما نكاحا يعني المحرم هو الجمع بينهما، ولا جمع لانعدام النكاح بالكلية؛ لوجود القاطع.
ونحن نقول: الجمع ثابت من وجه؛ لقيام النكاح من وجه لبقاء بعض أحكامه، كالنفقة والمنع عن الخروج، وغير ذلك، ووجوب الحداد، ووطؤها " مع العلم بالحرمة ممنوع.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 2059