المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا طلق الرَّجُلُ امرأته طلاقا رجعياً أو بائنا: لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها.
وقال الشافعي رحمه الله: في الطلاق البائن يجوز؛ لأنه لا يكون جمعا بينهما بالنكاح. لنا: أنه جمع بينهما نكاحا من وجه فحرم من وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يكون جمعا بينهما نكاحا يعني المحرم هو الجمع بينهما، ولا جمع لانعدام النكاح بالكلية؛ لوجود القاطع.
ونحن نقول: الجمع ثابت من وجه؛ لقيام النكاح من وجه لبقاء بعض أحكامه، كالنفقة والمنع عن الخروج، وغير ذلك، ووجوب الحداد، ووطؤها " مع العلم بالحرمة ممنوع.
وقال الشافعي رحمه الله: في الطلاق البائن يجوز؛ لأنه لا يكون جمعا بينهما بالنكاح. لنا: أنه جمع بينهما نكاحا من وجه فحرم من وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يكون جمعا بينهما نكاحا يعني المحرم هو الجمع بينهما، ولا جمع لانعدام النكاح بالكلية؛ لوجود القاطع.
ونحن نقول: الجمع ثابت من وجه؛ لقيام النكاح من وجه لبقاء بعض أحكامه، كالنفقة والمنع عن الخروج، وغير ذلك، ووجوب الحداد، ووطؤها " مع العلم بالحرمة ممنوع.