اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

والتيمم في الجنابة والحدث سواء؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: (3)، والمراد به الوقاع، حمل عليه ليكون في التيمم بيانا شافيا للطهارتين جميعًا، كما في الطهارة بالماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يروى أن عمار بن ياسر قال لعمر: أمَا تَذكُرُ إذ كُنتُ معك في الإبل فأجنبت، فتمعكتُ في التراب، ثم سألتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَصِرْتَ حمارًا؟! .... الحديث، كذا ذكر في «المبسوط».
قوله: والمراد به الوقاع فإن الله تعالى ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، إلى قوله: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا الماشية:، فلا بُدَّ أن يتبيَّنَ حُكمُ الحَدَثين عند عدم الماء؛ حتى لا يُؤدِّيَ إلى إهمال الحكم، وإنما يتبيَّنُ حُكمُ الحَدَثين إن لو حمل على المجامعة، وعلى هذا تثبتُ الموافقة بين الأصل والخلف، وصدر الآية وآخرها.
وفيما قال الشافعي رحمهُ اللهُ إثبات المُخالفة بينهما.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2059