المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فصل في مسائل أخرى من الولاية
فصل
وإذا قال الزوج للمرأة: بلغك النكاح فسكت، وقالت: بل رَدَدتُ: فالقَولُ قولها؛ لأنها منكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بَلَغَكِ النكاح أي خبر النكاح.
قوله: لأنها منكرة أي تنكر لزوم العقد ومالكيته البضع.
ولا يُقال: إنَّ السكوت أصل، والقول لمن يتمسك به.
لأن الزوج يدعي عليها الرضا ونفاذ العقد، وهي تُنكِرُ، وبه يتبيَّن أنَّ المُتمسك بالأصل هي المرأة؛ لأن الأصل عدم الرضا وعدمُ النَّفاذِ.
فصل
وإذا قال الزوج للمرأة: بلغك النكاح فسكت، وقالت: بل رَدَدتُ: فالقَولُ قولها؛ لأنها منكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بَلَغَكِ النكاح أي خبر النكاح.
قوله: لأنها منكرة أي تنكر لزوم العقد ومالكيته البضع.
ولا يُقال: إنَّ السكوت أصل، والقول لمن يتمسك به.
لأن الزوج يدعي عليها الرضا ونفاذ العقد، وهي تُنكِرُ، وبه يتبيَّن أنَّ المُتمسك بالأصل هي المرأة؛ لأن الأصل عدم الرضا وعدمُ النَّفاذِ.