اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده لا يُستحلف في الأشياء الست النكاح، والرجعة، والرق، والولاء، والفيء في الإيلاء، والاستيلاد، والنسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صورة الرق: ادعى رَجُلٌ على مجهول النَّسَبِ رِقا، أو ادعى المجهول عليه أنه عبده
والرجعة: ادعت المرأة بعد انقضاء العدة على الزوج أنه راجعها في العدة، أو ادعى الزوج ذلك عليها.
والولاء: ادعى مجهول على رجل معروف أنه معتقه ومولاه، أو: ادعى المعروف ذلك عليه، أو كان ذلك في ولاء الموالاة.
والفيء في الإيلاء: ادعى عليها بعد المدّة أنه فاء في المدة، أو ادعت ذلك عليه.
والاستيلاد: ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد، وأنكر.
والنسب: وهو أن يقول لمجهول النَّسَبِ: إنَّه ابني، وهو يُنكر، أو هو يدعي عليه.
واعلم أنه يتصور الدعوى من الجانبين في الكل، إلا في الاستيلاد؛ لأن المولى
إذا أقر به صح إقراره، كذا ذكر هذه الصور فخر الإسلام رحمة الله.
ثم ذكر الأشياء السنة وإن كانت سبعة: لأن الاستيلاد فرع النَّسَبِ، فألحقه به وجعلهما شيئًا واحدا، كذا أفاده شيخنا سلمه الله عنه.
وهذا كله إذا لم يقصد به المال، فإن قصد به وجب الاستحلاف، بأن ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها بكذا، أو أنه طلقها قبل أن يدخل بها، فلزم لها نصف مهرها: يُستحلف لها عند أبي حنيفة رحمة الله أيضًا.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 2059