المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا؛ لأن الأصل هو تمليك المرأة نفسها، وقد وجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الأصل هو تمليك المرأة نفسها وهذا لأنَّ النِّكَاحَ لُغَةٌ يُنبئ عن الانضمام والازدواج، وشرعًا يُنبئ عن التمليك، ولا يُنبئ عن ذكر المهر، فلا يشترط.
بخلاف البيع؛ فإنه عبارة عن تمليك شيء بشيء لغة، وعن تمليك مال بمال شرعا، فكان الثمن من مقتضياته، فترك تسمية الثَّمَنِ أوجب فساده.
فإن قيل: إنَّما أُحِلَّ ابتغاء النكاح بالمال بقوله تعالى: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم
النساء:.
قلنا: نحن لا تبتغيه بغير المال، ولكن لا تشترط ذكره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الأصل هو تمليك المرأة نفسها وهذا لأنَّ النِّكَاحَ لُغَةٌ يُنبئ عن الانضمام والازدواج، وشرعًا يُنبئ عن التمليك، ولا يُنبئ عن ذكر المهر، فلا يشترط.
بخلاف البيع؛ فإنه عبارة عن تمليك شيء بشيء لغة، وعن تمليك مال بمال شرعا، فكان الثمن من مقتضياته، فترك تسمية الثَّمَنِ أوجب فساده.
فإن قيل: إنَّما أُحِلَّ ابتغاء النكاح بالمال بقوله تعالى: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم
النساء:.
قلنا: نحن لا تبتغيه بغير المال، ولكن لا تشترط ذكره.