المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وأقل المهر: عشرة دراهم؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: «لا مهر أقل من عشرة دراهم. وإن سمى أقل من عشرة: فلها عشرة؛ للحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلها العشرة؛ للحديث ولا يلزم ما إذا لم يُسم لها مهرًا، فإنَّه يَجِبُ لها مهر المثل؛ لأن ما دون العشرة لم يصح تسميته لحق الشرع، وحق الشرع صار مقضيا بالعشرة، فأما فيما يرجع إلى حقها: فقد رضيت بما دون العشرة، فأولى أن تكون راضية بالعشرة.
بخلاف ما إذا لم يُسم؛ لأنها قد ترضى بالتمليك بغير عوض تكرما، ولا ترضى بالقليل من التسمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلها العشرة؛ للحديث ولا يلزم ما إذا لم يُسم لها مهرًا، فإنَّه يَجِبُ لها مهر المثل؛ لأن ما دون العشرة لم يصح تسميته لحق الشرع، وحق الشرع صار مقضيا بالعشرة، فأما فيما يرجع إلى حقها: فقد رضيت بما دون العشرة، فأولى أن تكون راضية بالعشرة.
بخلاف ما إذا لم يُسم؛ لأنها قد ترضى بالتمليك بغير عوض تكرما، ولا ترضى بالقليل من التسمية.