المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ومن سمى عشرة أو زاد: فعليه المُسمّى إن دخل بها؛ لأنها أوفته أحد العوضين
وكذلك إن مات عنها زوجها؛ لأنه تم العقد بانتهائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه تم العقد بانتهائه والشَّيء بانتهائه يتأكَّدُ، فَيَتَأَكَّدُ بجميع مواجبه وهذا لأن النكاح عقد العمر، وهو ينتهي بالموت، فينتهي العقد به أيضًا.
وكذلك إن مات عنها زوجها؛ لأنه تم العقد بانتهائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه تم العقد بانتهائه والشَّيء بانتهائه يتأكَّدُ، فَيَتَأَكَّدُ بجميع مواجبه وهذا لأن النكاح عقد العمر، وهو ينتهي بالموت، فينتهي العقد به أيضًا.