اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ومن سمى عشرة أو زاد: فعليه المُسمّى إن دخل بها؛ لأنها أوفته أحد العوضين
وكذلك إن مات عنها زوجها؛ لأنه تم العقد بانتهائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه تم العقد بانتهائه والشَّيء بانتهائه يتأكَّدُ، فَيَتَأَكَّدُ بجميع مواجبه وهذا لأن النكاح عقد العمر، وهو ينتهي بالموت، فينتهي العقد به أيضًا.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2059