اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإن تزوجها ولم يُسم لها مهرًا، أو تزوجها على أن لا مهر لها: فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها زوجها؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال فيمن تزوج امرأة ولم يُسم لها مهرًا: أن لها مثل مهر نسائها، لا وَكسَ فيه ولا شطط.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
روي أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه سُئل عن هذه المسألة، فتردد فيه شهرا، ثم قال: أقول فيه بنفسي، فإن يك صوابا فمن الله ورسوله، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد أرى لها مهر مثل نسائها، لا وَكسَ فيه ولا شطط، فقام معقل بن يسار وأبو الجراح فقالا: تَشْهَدُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضى في امرأة منا - بروع بنت واشق
الأشجعية - بمثل قضيتك هذه.
فسر ابن مسعود رضي الله عنه بذلك سُرورًا لم يُسر قط مثله بعد إسلامه؛ لما وافق قضاؤُه قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والوَكْسُ: النقصان، والشَّطَطُ: مُجاوزة الحد، كذا في «المغرب».
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2059