اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة، وتسقط بالطلاق قبل الدخول.
وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: لا تسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول، بل تتنصف.
ولا تجب المتعة فيما إذا طلقها قبل الدخول بها وقد فرض لها بعد العقد ولم يسم لها في العقد شيئًا، بل يجب نصف المفروض عند أبي يوسف رحمه الله؛ الإطلاق قوله تعالى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا} [البقرة: 7، مُطلَقًا.
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أنه ينصَرِفُ إلى الفرض المعتاد، وهو عند العقد.
وإن حطت عنه من مهرها: صح الحط؛ لأنه حقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تحب المتعة فيما إذا طلقها قبل الدخول وإنَّما ذكر هذا: لأن أبا يوسف رحمه الله خالفهما في موضعين في الزيادة في المهر بعد العقد، وفي المفروض بعد العقد، وهذا ليس بابتداء مسألة.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2059