المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فصل في مسائل متعلقة بالخلوة
فصل
وإذا خلا الرَّجُلُ بامرأته وليس هناك مانع من الوطء، ثم طلقها: فلها كمال المهر.
وإن كان أحدهما مريضًا، أو صائما في رمضان، أو محرما بحج أو عمرة، أو كانت حائضا: فليست بحلوة صحيحة؛ لوجود المانع حقيقة أو شرعًا.
وتجب العدة في جميع هذه الفصول احتياطا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو صائما في رَمَضانَ قيد به: لأنَّ في صوم التطوع والقضاء والكفارة روايتين
قوله: بالحج يعني مطلقا، سواء كان فرضًا أو نفلا.
قوله: الوجود المانع حقيقة في المرض لأن المراد منه: ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر.
أو شَرْعًا في الإحرام والصوم؛ لما يلزمه من القضاء والكفارة، والدَّمِ وفساد النُّسُ والقضاء.
فصل
وإذا خلا الرَّجُلُ بامرأته وليس هناك مانع من الوطء، ثم طلقها: فلها كمال المهر.
وإن كان أحدهما مريضًا، أو صائما في رمضان، أو محرما بحج أو عمرة، أو كانت حائضا: فليست بحلوة صحيحة؛ لوجود المانع حقيقة أو شرعًا.
وتجب العدة في جميع هذه الفصول احتياطا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو صائما في رَمَضانَ قيد به: لأنَّ في صوم التطوع والقضاء والكفارة روايتين
قوله: بالحج يعني مطلقا، سواء كان فرضًا أو نفلا.
قوله: الوجود المانع حقيقة في المرض لأن المراد منه: ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر.
أو شَرْعًا في الإحرام والصوم؛ لما يلزمه من القضاء والكفارة، والدَّمِ وفساد النُّسُ والقضاء.