المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما لا يجب؛ لأن المانع من الوطء موجود.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الواجب عليها هو تسليم النفس بأقصى إمكانها، وقد وجد، وهذا العذرُ لا يُتَصوَّرُ زَواله.
بخلاف المريض والصوم والإحرام؛ لأن التسليم بأقصى من ذلك ممكن، بأن تسلم نفسها بلا عذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحبوب: الذي استوصل ذكَرُه وخُصيتاه، والجب: القطع، كذا في «المغرب».
وعندهما لا يجب؛ لأن المانع من الوطء موجود.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الواجب عليها هو تسليم النفس بأقصى إمكانها، وقد وجد، وهذا العذرُ لا يُتَصوَّرُ زَواله.
بخلاف المريض والصوم والإحرام؛ لأن التسليم بأقصى من ذلك ممكن، بأن تسلم نفسها بلا عذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحبوب: الذي استوصل ذكَرُه وخُصيتاه، والجب: القطع، كذا في «المغرب».