المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
تزوج العبد والأمة بغير إذن المولى: موقوف؛ لقصور ولا يتهما، فإن أجازه المولى جاز، وإن رَدَّه: بطل.
وكذلك لو زوج الرَّجُلُ امرأة بغير رضاها، ورَجُلًا بغير رضاه؛ لأن الأهلية والمحلية ورُكن التصرف والفائدة قد وجدت، إلا أن الرضا غير موجود، فينعقد موقوفا ولا ينفذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الأهلية وكذا وكذا الأهلية إنَّما تكون بلسانه الناطق وعقله المميز؛
إذ به يُعرَفُ مَضمون التصرفات من النفع والضَّرَرِ.
والمحلية: كونها من بنات آدم.
وركن التصرف: قوله: زَوَّجتُ و تَزوَّجت.
والفائدة: سقوط إحضار الشهود، والخطبة، والاتفاق على المهر، وغير ذلك.
وكذلك لو زوج الرَّجُلُ امرأة بغير رضاها، ورَجُلًا بغير رضاه؛ لأن الأهلية والمحلية ورُكن التصرف والفائدة قد وجدت، إلا أن الرضا غير موجود، فينعقد موقوفا ولا ينفذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الأهلية وكذا وكذا الأهلية إنَّما تكون بلسانه الناطق وعقله المميز؛
إذ به يُعرَفُ مَضمون التصرفات من النفع والضَّرَرِ.
والمحلية: كونها من بنات آدم.
وركن التصرف: قوله: زَوَّجتُ و تَزوَّجت.
والفائدة: سقوط إحضار الشهود، والخطبة، والاتفاق على المهر، وغير ذلك.