اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

تزوج العبد والأمة بغير إذن المولى: موقوف؛ لقصور ولا يتهما، فإن أجازه المولى جاز، وإن رَدَّه: بطل.
وكذلك لو زوج الرَّجُلُ امرأة بغير رضاها، ورَجُلًا بغير رضاه؛ لأن الأهلية والمحلية ورُكن التصرف والفائدة قد وجدت، إلا أن الرضا غير موجود، فينعقد موقوفا ولا ينفذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الأهلية وكذا وكذا الأهلية إنَّما تكون بلسانه الناطق وعقله المميز؛
إذ به يُعرَفُ مَضمون التصرفات من النفع والضَّرَرِ.
والمحلية: كونها من بنات آدم.
وركن التصرف: قوله: زَوَّجتُ و تَزوَّجت.
والفائدة: سقوط إحضار الشهود، والخطبة، والاتفاق على المهر، وغير ذلك.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059