اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ويجوز لابن العم أن يُزَوج بنت عمه من نفسه؛ لأنه وليُّها، والواحد يقوم بطرفي النكاح؛ لأن التمانع في الحقوق، وفي النكاح حقوق العقد لا ترجع إلى العاقد.
وإذا أذنت المرأة لرجل أن يُزَوجها من نفسه، فعقدها بحضرة شاهدين: جاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن التمانع في الحقوق أي التنافي إنَّما يتحقق إذا رجعت الحقوق إليه؛ لأنه يصير الشخص الواحد مطالبًا ومطالبا، ومُسلّما ومُسلما، ولا تنافي في أن يكون معبرا عن شخصين؛ لأن العبارة تنتقل إليهما، فيكون العقد من شخصين، وفي النكاح حقوق العقد لا ترجع إلى العاقد، ولهذا لا يستغنى عن الإضافة، بخلاف البيع.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059