المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإن ضمن الولي المهر: صح ضمانه؛ لأنه سفير، وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها؛ لأنه كفيل وأصيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه سفير أي يثبت الحقوق ابتداءً للصغير وعليه، ثم يتولى الأب مراعاة لحقوقه بحكم الأبوة، فلا يصير ضامنا لنفسه.
قوله: لأنه كفيل أي لأن المذكور كفيل، وهو الولي.
وأصيل وهو الزوج، فتتخير، إن شاءت طالبت الكفيل، وإن شاءت طالبت الأصيل، وهذا كقوله تعالى: لا فَارِضٌ وَلَا بِكْرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 8، وقول رؤبة:
فيها خطوط من سواد وبلق
كأنه في الجلد توليع البهق
فقيل عليه، فقال: أردتُ: كأن ذاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه سفير أي يثبت الحقوق ابتداءً للصغير وعليه، ثم يتولى الأب مراعاة لحقوقه بحكم الأبوة، فلا يصير ضامنا لنفسه.
قوله: لأنه كفيل أي لأن المذكور كفيل، وهو الولي.
وأصيل وهو الزوج، فتتخير، إن شاءت طالبت الكفيل، وإن شاءت طالبت الأصيل، وهذا كقوله تعالى: لا فَارِضٌ وَلَا بِكْرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 8، وقول رؤبة:
فيها خطوط من سواد وبلق
كأنه في الجلد توليع البهق
فقيل عليه، فقال: أردتُ: كأن ذاك.