اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فصل في النكاح الفاسد
وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول: فلا مهر عليه لأنه لم يستوف شيئًا.
والنكاح الفاسد غير داخل في قوله تعالى: إن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .... الآية البقر:؛ لأن التطليق يرفع النكاح من كل وجه، ولم يوجد النكاح من كل وجه.
وكذلك بعد الخلوة؛ لأن فساد النكاح يمنع صحة الخلوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن التطليق رفع النكاح من كل وجه لأنه ذكر التطليق مطلقا، فينصرفُ إلى الكامل، والكامل منه ما يكون رافعا من كل وجه، والرفع من كل وجه يستدعي الثبوت من كل وجه، والنكاح غير ثابت من كل وجه، فلا يكون داخلا تحت النص.
ولا يمكن إثباته بالقياس؛ لأنه ثبت بخلاف القياس.
وفساد النكاح يَمْنَعُ صِحْةَ الخلوة؛ لأنَّ الخلوة إنَّما قامت مقام الوطء: لأنه يثبت التمكن من الوطء، وهذه الخلوة غير ممكنة منه الحرمة الوطء، فصار كحلوة الحائض.
وهذا معنى قول المشايخ رحمه الله: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059