المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المُسمّى؛ لأن الوطء في المحل المعصوم سبب للضمان الجابر أو الحد الزَّاجِر، وقد تعذر إيجابُ الحَدِّ فَيَجِبُ المهر.
ولا يَجِبُ المُسَمّى؛ لفساد التسمية، ولكن لا يزاد على المسمى؛ لأن ما زاد على أقل المهر شرعًا - وهو العشرة - يَجِبُ لِحَقِّها، وقد رضيت بقدر المُسمّى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الفساد التسمية لأن التسمية بناءً على العقد، وقد فسد العقد، فيفسد ما يبتنى عليه، والواجب الأصلي في الأبضاع مهر المثل، وإنَّما يُصار إلى التسمية عند صحتها، ولم يوجد.
ولا يَجِبُ المُسَمّى؛ لفساد التسمية، ولكن لا يزاد على المسمى؛ لأن ما زاد على أقل المهر شرعًا - وهو العشرة - يَجِبُ لِحَقِّها، وقد رضيت بقدر المُسمّى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الفساد التسمية لأن التسمية بناءً على العقد، وقد فسد العقد، فيفسد ما يبتنى عليه، والواجب الأصلي في الأبضاع مهر المثل، وإنَّما يُصار إلى التسمية عند صحتها، ولم يوجد.