اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وعليها العدة، ويثبتُ نَسَبُ ولدها؛ لوجود النكاح من وجه، والنَّسَبُ مما يثبت بأدنى شبهة؛ لما فيه من إحياء الولد، وتجب العدة صيانة للنسب عن الاشتباه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لما فيه من إحياء الولد وهذا لأنا لو لم تثبت النَّسَلَ يَضيع الولد؛ لعدم من يُربيه؛ لأنَّ النِّساء عاجزات عن الكسب والإنفاق على أنفسهن، فلا يقدرن على -تربية الولد، ولهذا المعنى حرم الزني.
ولَمَّا تَبَتِ النَّسَبُ تَجِبُ العِدَّةُ؛ لئلا يَشتبة النَّسَب؛ لأنَّها رَبَّما تتزوج بزوج آخر، فتلِدُ لستة أشهر، فيقع الاشتباه.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059