المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ومهر مثلها يعتبر بأخواتها، وعماتها، وبنات عمها.
ولا يُعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: لها مهر مثل نسائها لا وَكْسَ ولا شطط.
وإنما يُضاف إلى أقارب الأب؛ لأن النسب إليهم، ولا يُنسب إلى أقارب الأم.
ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن، والنسب، والجمال والمال، والدين والعقل والبلد، والعصر؛ لأن المهر يتفاوت بهذه الأشياء، والحديث يوجب لها مهر مثل نسائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنما يُضاف إلى أقارب الأب وإنَّما شُرطت القرابة مع أن قوله: إنَّ لها مهر مثل نسائها مطلق؛ لأنَّ الإضافة إنَّما تكون للملك أو الاختصاص أو التبعيض، والأول غير ممكن، فتعين الآخران، وهما موجودان في الأقارب؛ إذ ليس أحد أخص بالإنسان من الأقارب.
وكذلك البعضية ثابتة فيما بين الأقارب بلا ريب، لكن أقارب الأب الأول أولى؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه، وقيمة الشيء إنَّما تُعرَفُ بالنظر في قيمة جنيه؛ ألا ترى إلى قول المأمون:
وإنَّما أُمهات الناس أوعية ... مستودعات، وللأنساب آباء
ولا يُعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: لها مهر مثل نسائها لا وَكْسَ ولا شطط.
وإنما يُضاف إلى أقارب الأب؛ لأن النسب إليهم، ولا يُنسب إلى أقارب الأم.
ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن، والنسب، والجمال والمال، والدين والعقل والبلد، والعصر؛ لأن المهر يتفاوت بهذه الأشياء، والحديث يوجب لها مهر مثل نسائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنما يُضاف إلى أقارب الأب وإنَّما شُرطت القرابة مع أن قوله: إنَّ لها مهر مثل نسائها مطلق؛ لأنَّ الإضافة إنَّما تكون للملك أو الاختصاص أو التبعيض، والأول غير ممكن، فتعين الآخران، وهما موجودان في الأقارب؛ إذ ليس أحد أخص بالإنسان من الأقارب.
وكذلك البعضية ثابتة فيما بين الأقارب بلا ريب، لكن أقارب الأب الأول أولى؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه، وقيمة الشيء إنَّما تُعرَفُ بالنظر في قيمة جنيه؛ ألا ترى إلى قول المأمون:
وإنَّما أُمهات الناس أوعية ... مستودعات، وللأنساب آباء