المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فصل في نكاح امرأتين في عقدة
فصل
وإذا تزوج امرأتين في عقدة واحدة، وإحداهما لا يَحِلُّ له نكاحها: يجوز نكاح التي يحل له نكاحها، وبطل نكاح الأخرى؛ لأن المانع في إحداهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن المانع في إحداهما أي المانع من الجواز " في إحداهما، فيمتنع الجواز في إحداهما ولا يتعدى إلى الأخرى.
بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد، وباعهما صفقة واحدة: لأنه يبطل بالشرط الفاسد، وقبول العقد في الحر شرط لقبول العقد في القن.
فصل
وإذا تزوج امرأتين في عقدة واحدة، وإحداهما لا يَحِلُّ له نكاحها: يجوز نكاح التي يحل له نكاحها، وبطل نكاح الأخرى؛ لأن المانع في إحداهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن المانع في إحداهما أي المانع من الجواز " في إحداهما، فيمتنع الجواز في إحداهما ولا يتعدى إلى الأخرى.
بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد، وباعهما صفقة واحدة: لأنه يبطل بالشرط الفاسد، وقبول العقد في الحر شرط لقبول العقد في القن.