المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فصل في العيوب في النكاح
فصل
وإذا كان بالزوجة عيب: فلا خيار لزوجها عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: له الخيار في العيوب الخمسة: الجنون، والجذام والبرص، والرتق، والقَرْنِ؛ لأنها مانعة من الوطء حقيقة أو طبعا، فصار كالجب والعنة في الزوج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امرأة رنقاء: بَيِّنَةُ الرَّتَقِ، بفتح التاء، إذا لم يكن لها خَرْقُ إلا المبال.
والقرن بسكون الراء: مانع يمنع من سلوك الذكر فيه من عظم وغيره، كذا في المغرب.
قوله: لأن هذه الأشياء مانعة من الوطء حقيقة أي في القرن والرَّتَقِ.
أو طبعا أي في البواقي، والطبع مؤيد بالشرع، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلام: «فِر من المجذوم فرارك من الأسد.
فصل
وإذا كان بالزوجة عيب: فلا خيار لزوجها عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: له الخيار في العيوب الخمسة: الجنون، والجذام والبرص، والرتق، والقَرْنِ؛ لأنها مانعة من الوطء حقيقة أو طبعا، فصار كالجب والعنة في الزوج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امرأة رنقاء: بَيِّنَةُ الرَّتَقِ، بفتح التاء، إذا لم يكن لها خَرْقُ إلا المبال.
والقرن بسكون الراء: مانع يمنع من سلوك الذكر فيه من عظم وغيره، كذا في المغرب.
قوله: لأن هذه الأشياء مانعة من الوطء حقيقة أي في القرن والرَّتَقِ.
أو طبعا أي في البواقي، والطبع مؤيد بالشرع، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلام: «فِر من المجذوم فرارك من الأسد.