المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ويُستَحَبُّ لمن لم يَجدِ الماء في أوَّلِ الوَقتِ، وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت: أن يُؤخِّرَ الصَّلاةَ إلى آخر الوقت؛ ليؤديها بأكمل الطهارتين، فإن وجد الماء توضأ، وإلا تيمم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُستحبُّ لمن لم يجد الماء ... قوله: ويُسْتَحَبُّ مُسنَدٌ إلى قوله: أن يُؤخِّرَ أي يُستحَبُّ التَّأخير، والواو للحال.
قوله: وهو يرجو جُملة حالية، قال الشَّيخُ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: هذه المَسأَلةُ تَدُلُّ على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا، إلا إذا تضمن التَّأخِيرُ فَضيلة لا يتحصل ذلك بدونه، كتكثير الجماعة ونحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُستحبُّ لمن لم يجد الماء ... قوله: ويُسْتَحَبُّ مُسنَدٌ إلى قوله: أن يُؤخِّرَ أي يُستحَبُّ التَّأخير، والواو للحال.
قوله: وهو يرجو جُملة حالية، قال الشَّيخُ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: هذه المَسأَلةُ تَدُلُّ على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا، إلا إذا تضمن التَّأخِيرُ فَضيلة لا يتحصل ذلك بدونه، كتكثير الجماعة ونحوه.