اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ويُصلّي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُصلّي بتيممه ما شاء من الفرائض ? الأصل في هذه المسألة: أن التراب عندنا بدل عن الماء لرفع الحدث.
وعند الشافعي رحمه الله: بدل عن الوضوء؛ لإباحة الصلاة مع قيام الحدث، كما
في المستحاضة، فلهذا قال: يتيمم لكل فرض.
وهذا لأن التراب مُلوّث في نفسه، ولا رافع، بدليل أنه لو رأى عاد حكم الحدث، فصار كطهارة المستحاضة.
ونحن نقول: الصعيد بدل عن الماء بالنص، فبنا أن ننظر عمل الماء ليثبت بالصعيد حكم الأصل، وحكم الماء أنه طهور أي مفيد للطهارة عن الحدث إذا استعمل في موضع الطهارة، فكذلك التُرابُ الَّذي شرع بدلا عنه له هذا الحكم؛ ليستقيم بدلا عنه.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2059