المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا كان بالزوج جنون أو جُذام أو برص: فلا خيار لها.
وعند محمد رحمه الله: لها الخيار كما في الحب والعنة.
ولهما: أن هذه الأشياء لا تمنع التحصين بالوطء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولنا: أن هذه الأشياء لا تمنع التحصين بالوطء المقصود الأصلي من العقد: أن يتحصن ويستعف بالوطء الحلال؛ ألا ترى إلى قول النبي عَلَيْهِ السلام: «من تزوج امرأة فقد حصن نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي.
وهذه العيوب لا تفوت المقصود، غاية ما في الباب أنها تُوجِبُ نفرة طبيعية لكن ذلك لا يُوجِبُ الخيار، كالدفر والبحر والقروح الفاحشة.
وعند محمد رحمه الله: لها الخيار كما في الحب والعنة.
ولهما: أن هذه الأشياء لا تمنع التحصين بالوطء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولنا: أن هذه الأشياء لا تمنع التحصين بالوطء المقصود الأصلي من العقد: أن يتحصن ويستعف بالوطء الحلال؛ ألا ترى إلى قول النبي عَلَيْهِ السلام: «من تزوج امرأة فقد حصن نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي.
وهذه العيوب لا تفوت المقصود، غاية ما في الباب أنها تُوجِبُ نفرة طبيعية لكن ذلك لا يُوجِبُ الخيار، كالدفر والبحر والقروح الفاحشة.