المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإن أبت قبل الدخول: سقط المهر، ولا يجب شيء عليه؛ لأنها استهلكت
المبيع في النكاح قبل التسليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن ارتدت قبل الدخول هذا سهو وقع من الكاتب؛ لما أنه ذكر بعد هذا بصفحة حكم الارتداد قبل الدخول وبعده، وحقه أن يقول: وإن أبت قبل الدخول؛ لما أنه بين حكم ما بعد الدخول، فاحتاج إلى البيان ما إذا لم يدخل بها، كما ذكر في الهداية» وغيرها من شروح المختصر؛ حتى لا يلزم التكرار وترك ما هو محتاج إليه.
قوله: لأنها استهلكت المبيع أي المعقود عليه؛ وهذا لأن البضع في النكاح معقود عليه، كالبيع، وقد استهلكته حكما بصيرورتها محرمة عليه، فصار كالبائع إذا استهلك المبيع.
وفي ذكره المبيع إيذان بهذا الاستدلال.
المبيع في النكاح قبل التسليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن ارتدت قبل الدخول هذا سهو وقع من الكاتب؛ لما أنه ذكر بعد هذا بصفحة حكم الارتداد قبل الدخول وبعده، وحقه أن يقول: وإن أبت قبل الدخول؛ لما أنه بين حكم ما بعد الدخول، فاحتاج إلى البيان ما إذا لم يدخل بها، كما ذكر في الهداية» وغيرها من شروح المختصر؛ حتى لا يلزم التكرار وترك ما هو محتاج إليه.
قوله: لأنها استهلكت المبيع أي المعقود عليه؛ وهذا لأن البضع في النكاح معقود عليه، كالبيع، وقد استهلكته حكما بصيرورتها محرمة عليه، فصار كالبائع إذا استهلك المبيع.
وفي ذكره المبيع إيذان بهذا الاستدلال.