المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غاليا عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما: العبرة للغالب، كما في الماء.
ولأبي حنيفة: أن بالخلط بالطعام يصيرُ شَيْئًا آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن اختلط بالطعام قال هذا في غير المطبوخ، أما في المطبوخ: لا يثبت الرضاع بالإجماع، وفي غير المطبوخ إنَّما لا يثبت عنده إذا لم يشربه، أما إذا حساها حَسْوا: يَنبَغِي أَن يثبت.
ولا عبرة لتقاطر اللبن عند رفع اللقمة وعدمه.
وعندهما: العبرة للغالب، كما في الماء.
ولأبي حنيفة: أن بالخلط بالطعام يصيرُ شَيْئًا آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن اختلط بالطعام قال هذا في غير المطبوخ، أما في المطبوخ: لا يثبت الرضاع بالإجماع، وفي غير المطبوخ إنَّما لا يثبت عنده إذا لم يشربه، أما إذا حساها حَسْوا: يَنبَغِي أَن يثبت.
ولا عبرة لتقاطر اللبن عند رفع اللقمة وعدمه.