المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وطلاق البدعة: أن يُطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو في طهر واحد، فإذا فعل ذلك: وقع الطلاق؛ لأنه حق له، كما في التفريق، ويكون عاصيا عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يكون عاصيا؛ لأنه مملوك له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه حق له، كما في التفريق يعني يملكُ تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار، فكذا يمكن إيقاعهن جملة، كالعنق.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يكون عاصيا؛ لأنه مملوك له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه حق له، كما في التفريق يعني يملكُ تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار، فكذا يمكن إيقاعهن جملة، كالعنق.