المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت، وسنة في العدد.
فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها؛ لما مر.
والسنة في الوقت: تثبت في المدخول بها خاصة، وهو أن يُطَلِّقَها في طهر لم يجامعها فيه؛ ليكون الإقدام على الطلاق عند تَجَدُّدِ الرَّغبة فيها، وهو تَجَدُّدُ الظهر؛ ليكون دليلا على الحاجة.
وغير المدخول بها: يُطلقها في حالة الظهر والحيض جميعا؛ لأن عدم الدخول سَبَبُ الرغبة، ولأن الطلاق في الحيض إنما يُكره للمدخول بها؛ لأن هذه الحيضة لا لا تُعتبر من من ال العدة، فيؤدي إلى تطويل العدة عليها، ولا كذلك قبل الدخول بها؛ لأن العدة لا تجب في الطلاق قبل الدخول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت وهو أن يختار الوقت وهو الظهر الخالي عن الجماع، والطلاق عقيب حيض خال عن الجماع، وهذا يثبت في المدخول بها خاصة.
وسنة العدد لا تختلف بين المدخول بها وغير المدخول بها، وهو أن يُطلقها -واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويصبر إلى أن ينقضي الأجل.
غير أنهما يختلفان في حق الوقت، ففي حق المدخول بها: الوقت مع هذا معتبر حتى يكون سُنيا وأحسن، وفي غير المدخول بها: الوقت غير معتبر، حتى لو طلقها في الحيض لا يكون بدعيا؛ لما أنَّ الرغبة فيها صادقة، والله أعلم.
وإنما سمى الواحد عددًا: مجازا؛ لأنه أصل العدد.
فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها؛ لما مر.
والسنة في الوقت: تثبت في المدخول بها خاصة، وهو أن يُطَلِّقَها في طهر لم يجامعها فيه؛ ليكون الإقدام على الطلاق عند تَجَدُّدِ الرَّغبة فيها، وهو تَجَدُّدُ الظهر؛ ليكون دليلا على الحاجة.
وغير المدخول بها: يُطلقها في حالة الظهر والحيض جميعا؛ لأن عدم الدخول سَبَبُ الرغبة، ولأن الطلاق في الحيض إنما يُكره للمدخول بها؛ لأن هذه الحيضة لا لا تُعتبر من من ال العدة، فيؤدي إلى تطويل العدة عليها، ولا كذلك قبل الدخول بها؛ لأن العدة لا تجب في الطلاق قبل الدخول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت وهو أن يختار الوقت وهو الظهر الخالي عن الجماع، والطلاق عقيب حيض خال عن الجماع، وهذا يثبت في المدخول بها خاصة.
وسنة العدد لا تختلف بين المدخول بها وغير المدخول بها، وهو أن يُطلقها -واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويصبر إلى أن ينقضي الأجل.
غير أنهما يختلفان في حق الوقت، ففي حق المدخول بها: الوقت مع هذا معتبر حتى يكون سُنيا وأحسن، وفي غير المدخول بها: الوقت غير معتبر، حتى لو طلقها في الحيض لا يكون بدعيا؛ لما أنَّ الرغبة فيها صادقة، والله أعلم.
وإنما سمى الواحد عددًا: مجازا؛ لأنه أصل العدد.