اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر، فأراد أن يُطَلِّقَها ثلاثا للسنة يُطلقها واحدة للحال، وبعد شهرٍ أخرى، وبعد شهرٍ أخرى؛ لأن الشهر في حق الآيسة والصغيرة قائم مقام الطهر والحيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الشهر في حق الآيسة .... إلى آخره: ذكر في المبسوط»: وظن بعض مشايخنا أن الشهر في التي لا تحيض بمنزلة الحيض والظهر في التي تحيض، وليس -كذلك، بل الشهر في حقها بمنزلة الحيض؛ لأن المعتبر في ذوات الأقراء الحيض، لكن لا يتصور الحيض إلا بتخلل الظهر، وفي الشهور ينعدم هذا المعنى، فكان الشهر قائما مقام ما هو المعتبر.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 2059