المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ويجوز أن يُطلقها ولا يفصل بين وطنها وطلاقها بزمان؛ لأنه تَعَذَّرَ اعتبارُ تَجَدُّدِ زمانِ الرَّعْبَةِ بِتَجَدُّدِ الظهر في حقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز أن يُطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان سوى بين الآيسة والصغيرة وبين الحامل من ذوات الأقراء .. في حق الفصل بين الطلاقين.
وفرق ما بينهما في حق الفصل بين الجماع والطلاق؛ وهذا لأنهما بمنزلة الحامل في أنه لا حيض في عدتها، فيُباح إيقاع الطلاق عليهما عقيب الجماع كما يباح الإيقاع على الحامل؛ وهذا لأن الرغبة وإن قصرت بالجماع فقد تكاملت بسبب أن وطأها غير مُعلق، ولأنَّ الكراهة في ذوات الحيض باعتبار توهم الحبل، ولم يوجد هنا؛ لأن وطء الصغيرة غير مُعلِق.
بخلاف تفريق الطلاق؛ لأن الحاجة إلى الإيقاع زالت بالأول، فلا تثبت إباحة الإيقاع ثانيًا إلا بتجدد الحاجة حكمًا، وذلك بمضي فصل من فصول العدة أو بمضي شهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز أن يُطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان سوى بين الآيسة والصغيرة وبين الحامل من ذوات الأقراء .. في حق الفصل بين الطلاقين.
وفرق ما بينهما في حق الفصل بين الجماع والطلاق؛ وهذا لأنهما بمنزلة الحامل في أنه لا حيض في عدتها، فيُباح إيقاع الطلاق عليهما عقيب الجماع كما يباح الإيقاع على الحامل؛ وهذا لأن الرغبة وإن قصرت بالجماع فقد تكاملت بسبب أن وطأها غير مُعلق، ولأنَّ الكراهة في ذوات الحيض باعتبار توهم الحبل، ولم يوجد هنا؛ لأن وطء الصغيرة غير مُعلِق.
بخلاف تفريق الطلاق؛ لأن الحاجة إلى الإيقاع زالت بالأول، فلا تثبت إباحة الإيقاع ثانيًا إلا بتجدد الحاجة حكمًا، وذلك بمضي فصل من فصول العدة أو بمضي شهر.