المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع لهذا؛ ولأن الحبل منه سبب الرغبة فيها. ويُطلقها للسنة ثلاثا، ويفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وعند محمد وزفر رَحمَهُمَا الله: الحامل لا تُطَلَّقُ للسنة إلا واحدة، كما في الممتدة طهرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كالممتدة طهرها الشرع فرق الطلاق على فصول العدة، ومدة الحمل وإن طالت: فهي ظهر واحد وفصل واحد، وفي الفصل الواحد لا يملكُ تفريق الطلقات على الوجه المسنون، كما في الممتدة طهرها.
وعند محمد وزفر رَحمَهُمَا الله: الحامل لا تُطَلَّقُ للسنة إلا واحدة، كما في الممتدة طهرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كالممتدة طهرها الشرع فرق الطلاق على فصول العدة، ومدة الحمل وإن طالت: فهي ظهر واحد وفصل واحد، وفي الفصل الواحد لا يملكُ تفريق الطلقات على الوجه المسنون، كما في الممتدة طهرها.