المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
فصل في صفة الطلاق
إذا وصف الطلاق بضَرْب من الزيادة أو الشدة: كان باينا؛ لأنه أشَدُّ من الرجعي حكما.
مثل أن يقول: أنت طالق بائن، أو أنت طالق أشَدَّ الطلاق، أو أفحش الطلاق، أو طلاق الشيطان، أو طلاق البدعة، أو كالجبل، أو ملء البيت، أو طويلة، أو عريضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أشد من الرجعي حكمًا لأنه لا يحتمل الارتفاض والانتقاص، والرجعي يحتمله، وإذا قال: أفحَشَ الطَّلاق فقد وصفه بالفحش، والرجعي لا يُوصَفُ به؛ لأنه سُنِّي.
والمراد من قوله: كالجبل و مل البيت: التشبيه في القوة، والباين أقوى من الرجعي حكما.
إذا وصف الطلاق بضَرْب من الزيادة أو الشدة: كان باينا؛ لأنه أشَدُّ من الرجعي حكما.
مثل أن يقول: أنت طالق بائن، أو أنت طالق أشَدَّ الطلاق، أو أفحش الطلاق، أو طلاق الشيطان، أو طلاق البدعة، أو كالجبل، أو ملء البيت، أو طويلة، أو عريضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أشد من الرجعي حكمًا لأنه لا يحتمل الارتفاض والانتقاص، والرجعي يحتمله، وإذا قال: أفحَشَ الطَّلاق فقد وصفه بالفحش، والرجعي لا يُوصَفُ به؛ لأنه سُنِّي.
والمراد من قوله: كالجبل و مل البيت: التشبيه في القوة، والباين أقوى من الرجعي حكما.