المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
فإن فرق الطلاق عليها بانت بالأولى ولم تقع الثانية؛ لأن المحلية لم تبق لا في الملك ولا في العدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن فرق الطلاق بانت بالأولى بأن قال: أنت طالق طالق طالق، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن فرق الطلاق بانت بالأولى بأن قال: أنت طالق طالق طالق، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.