اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة؛ لأن الثانية وقعت بعد الأولى، فبطلت المحلية عند وقوع الثانية فلا يقع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الثانية وقعت بعد الأولى لوجود سبب الوقوع، ولم يُوجد في آخر الكلام ما يُوجِبُ التَّوقف.
فإن قيل: الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، فصار كما لو قال: أنت طالق ثنتين.
قلنا: بلى، ولكن الجمع لم يصح؛ لأنها بانت بالأولى، فالثانية صادفتها وهي أجنبية.
فإن قيل: بسبب العطف ينبغي أن يتوقف الأول على الثاني ليتحقق الجمع؛ لأن الواو للجمع.
قلنا: لو توقف لصار للقران، ولم يُوضع للقران.
ولا يُقال: لو لم يتوقف يصير للترتيب.
لأنا نقول: الواو لم تُوضع للقران والترتيب، ولكن لمطلق الجمع، إلا أنه وقع الطلاق بالأولى: لوجود الإيقاع، وعدم المانع، فلم يبق محلا للثانية.
بخلاف ما إذا قال: مع واحدة؛ لأنها " للقرآن، فتوقفت الأولى على الثانية؛ تحقيقا لمراده، فوقعا معا.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 2059