المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها؛ لأنه لو قال: اختاري، فقالت: اخترت: يحتمل اختيار نفسها ويحتمل اختيار زوجها، فلا يقع بالشك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لو قال: اختاري .... إلى آخره: يعني إذا قالت: اخترت: جاز أن يراد به اختيار الزوج، وعلى هذا لا يقع الطلاق، وجاز أن يُراد به اختيارها نفسها، فيقع، فلا يقع بالشك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لو قال: اختاري .... إلى آخره: يعني إذا قالت: اخترت: جاز أن يراد به اختيار الزوج، وعلى هذا لا يقع الطلاق، وجاز أن يُراد به اختيارها نفسها، فيقع، فلا يقع بالشك.