المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولو قال لها: طلقي نفسك، فقالت: طَلَّقتُ نفسي: فهي واحدة رجعية؛ لأنه صريح.
فإن أراد الزوج ثلاثا فأوقعت ثلاثًا: وقعن جميعا؛ لأن الأمر بالتطليق ذكر للتطليق معنى، فيجوز فيه نية الثلاث.
بخلاف قوله: أنت طالق ونوى به الثلاث؛ لأنه يقتضي طلاقا، والمقتضى لا عموم له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ذكر للتطليق معنى أي لغة؛ لأنَّ المصدر ههنا ثابت لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل، وكان مُختصرًا من قوله: افعلي فعل الطلاق والمختصر من الكلام والمُطوّل سواء، فصار المصدر - وهو اسم جنس - مذكورًا لغة، فيقع على الأدنى مع احتمال الكل، كسائر أسماء الأجناس.
فإن أراد الزوج ثلاثا فأوقعت ثلاثًا: وقعن جميعا؛ لأن الأمر بالتطليق ذكر للتطليق معنى، فيجوز فيه نية الثلاث.
بخلاف قوله: أنت طالق ونوى به الثلاث؛ لأنه يقتضي طلاقا، والمقتضى لا عموم له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ذكر للتطليق معنى أي لغة؛ لأنَّ المصدر ههنا ثابت لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل، وكان مُختصرًا من قوله: افعلي فعل الطلاق والمختصر من الكلام والمُطوّل سواء، فصار المصدر - وهو اسم جنس - مذكورًا لغة، فيقع على الأدنى مع احتمال الكل، كسائر أسماء الأجناس.