المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولو قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تُطلق نفسها في المجلس وبعده؛ لأن متى كلمة تعم الأوقات صريحًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تعم الأوقات صريحًا: متى نعم الأوقات بصريحه، فلا تعارضها دلالة اقتضاء الاقتصار على المجلس، وهذا بخلاف كلمة إنْ؛ لأنها للشرط، وقد قام دليل طلب الجواب في الحال، فاقتصر على الحال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تعم الأوقات صريحًا: متى نعم الأوقات بصريحه، فلا تعارضها دلالة اقتضاء الاقتصار على المجلس، وهذا بخلاف كلمة إنْ؛ لأنها للشرط، وقد قام دليل طلب الجواب في الحال، فاقتصر على الحال.