المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولو قال الرجل: طلق امرأتي فله أن يُطلقها في المجلس وغيره؛ لإطلاق التوكيل، وآثار الصحابة رضي الله عنه وردت في التفويض، وإنه تمليك، فيقتصر جوابه على المجلس، ولا يكون واردا في التوكيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لإطلاق التوكيل لأنه أمر بإقامة الفعل مطلقا، ولم يقيده بوقت، فيكون -مطلقا، ولا يقتضي الائتمار على الفور؛ اعتبارًا بأوامر الشرع وسائر الوكالات؛ وهذا لأن الإنابة استعانة، والاستعانة لا تقتصر على المجلس؛ لأنه لو اقتصر لم يفد؟ لأنه ربما لا يقدر على الفعل في المجلس، فلا يحصل الغرض.
وكان القياس في التخيير أن لا يقتصر؛ لأن التخيير من الزوج صدر مطلقا، والمطلق فيما يحتمل التأبيد يتأبد، لكنا تركنا القياس بآثار الصحابة رضي الله عنه والتوكيل ليس في معناه حتى يُلحق به دلالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لإطلاق التوكيل لأنه أمر بإقامة الفعل مطلقا، ولم يقيده بوقت، فيكون -مطلقا، ولا يقتضي الائتمار على الفور؛ اعتبارًا بأوامر الشرع وسائر الوكالات؛ وهذا لأن الإنابة استعانة، والاستعانة لا تقتصر على المجلس؛ لأنه لو اقتصر لم يفد؟ لأنه ربما لا يقدر على الفعل في المجلس، فلا يحصل الغرض.
وكان القياس في التخيير أن لا يقتصر؛ لأن التخيير من الزوج صدر مطلقا، والمطلق فيما يحتمل التأبيد يتأبد، لكنا تركنا القياس بآثار الصحابة رضي الله عنه والتوكيل ليس في معناه حتى يُلحق به دلالة.