المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
ولو قال الرجل: طَلقها إن شئت: فله أن يُطلقها في المجلس خاصة؛ لأنه تفويض إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه تفويض إليه لأنه علقه بالمشيئة، والتصرف عن المشيئة من أمارات -الملاك
فإن قيل: تصرف الوكيل لا يكون إلا عن مشيئة، فكان ذكر المشيئة وعدمه سواء. قلنا: نعني به المشيئة المستبدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه تفويض إليه لأنه علقه بالمشيئة، والتصرف عن المشيئة من أمارات -الملاك
فإن قيل: تصرف الوكيل لا يكون إلا عن مشيئة، فكان ذكر المشيئة وعدمه سواء. قلنا: نعني به المشيئة المستبدة.