المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وإذا طلق الرَّجُل امرأته في مرض موته طلاقًا بالنا، فمات وهي في العدة: ورثت
منه، وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها.
وقال الشافعي رحمه الله: ليس لها الميراث بحال؛ لأن الميراث بسبب الزوجية وقد زالت.
لنا: أن الصحابة أجمعت على توريث تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف رواية عنه حين مات، وقد طلقها في مرض موته.
وهذا إذا كانت العدة باقية، فإذا لم تكن العدة باقية: لا شيء لها؛ لأنه لم يبق
بينهما علقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الحديث تُماضر رُوي أنَّ عُثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه دخل على عبد الرحمن يعوده فأشهده على طلاقها، فقال له عثمان: أما إنَّك لو مت من مرضك هذا وَرَّثتها منك، فورتها عثمان، فأصابها رُبُعُ الثمن: ثمانون ألفًا.
فإن قيل: إِنَّ ابنَ الزُّبَيرِ قال: لو كُنتُ أنا ما وَرَّثْتُها، فلا يكون هذا إجماعا.
وقوله: الزوجية قد زالت .. قلنا: النكاح في العدة يبقى في حق بعض الأحكام فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه.
والكلام في مرض يُخافُ منه الهلاك غالبًا، كما إذا كان صاحب فراشي، وهو: أن لا يقوم بحوائج نفسه كما يعتاده الأصحاء.
منه، وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها.
وقال الشافعي رحمه الله: ليس لها الميراث بحال؛ لأن الميراث بسبب الزوجية وقد زالت.
لنا: أن الصحابة أجمعت على توريث تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف رواية عنه حين مات، وقد طلقها في مرض موته.
وهذا إذا كانت العدة باقية، فإذا لم تكن العدة باقية: لا شيء لها؛ لأنه لم يبق
بينهما علقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الحديث تُماضر رُوي أنَّ عُثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه دخل على عبد الرحمن يعوده فأشهده على طلاقها، فقال له عثمان: أما إنَّك لو مت من مرضك هذا وَرَّثتها منك، فورتها عثمان، فأصابها رُبُعُ الثمن: ثمانون ألفًا.
فإن قيل: إِنَّ ابنَ الزُّبَيرِ قال: لو كُنتُ أنا ما وَرَّثْتُها، فلا يكون هذا إجماعا.
وقوله: الزوجية قد زالت .. قلنا: النكاح في العدة يبقى في حق بعض الأحكام فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه.
والكلام في مرض يُخافُ منه الهلاك غالبًا، كما إذا كان صاحب فراشي، وهو: أن لا يقوم بحوائج نفسه كما يعتاده الأصحاء.