المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
وإذا انقضت العدة فقال الزوج: قد كنت راجعتها في العدة، فصدقته المرأة فهي رجعة؛ لظهورها بتصادقهما، وإن كذبته فالقول قولها؛ لأنها منكرة، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمة الله؛ لأنها من الأشياء السنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لظهورها بتصادقهما وهذا لأن النكاح يثبت بتصادق الزوجين، فالرجعة أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لظهورها بتصادقهما وهذا لأن النكاح يثبت بتصادق الزوجين، فالرجعة أولى.