المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنتُ راجعتُكِ في العِدَّة، فَصَدَّقَه المولى وكذبته الأمة: فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن قولها هو المعتبر في انقضاء العدة.
وعندهما: القول قول المولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن قولها هو المعتبر في انقضاء العدة لأن الخلاف في الحاصل في قيام العدة وانقضائها عند رجعة الزوج، وإنها أعرف بذلك من الزوج والمولى، فكان قولها أولى.
وعندهما: القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح.
وعندهما: القول قول المولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن قولها هو المعتبر في انقضاء العدة لأن الخلاف في الحاصل في قيام العدة وانقضائها عند رجعة الزوج، وإنها أعرف بذلك من الزوج والمولى، فكان قولها أولى.
وعندهما: القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح.