اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجعة

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة بعشرة أيام: انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل لأن مدة الاغتسال لا تكون من الحيض إذا كان أيامها عشرة؛ لأن قول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:، القراءة بالتخفيف حملت على ما إذا كان أيامها عشرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مدة الاغتسال من الحيض إذا كان أيامها أقل من العشرة.
قال الشعبي رضي اللَّه عنه: حَدَّثني بضعة عشر رَجُلًا من أصحاب رسول الله عليه السلام ورضي عنهم: أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 2059