المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل؛ لقوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتشديد، أي يغتسلن، ولما كان حكم حرمة القُربان باقيا: كان حكم الحيض باقيا، فكانت في العدة؛ لأن المُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قروء.
فإن اغتسلت: انقطعت الرجعة، وكذلك لو لم تغتسل ولكن مضى عليها وقت الصلاة كاملا؛ لأنه حكيم بكونها طاهرة لما وجبت عليها الصلاة في آخر الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك لو لم تغتسل .... إلى آخره: ولا يَلزَمُ أَنَّ اللهَ تَعالى مَدَّ حُرمة القربان إلى غاية الاغتسال، فيبقى ما لم تغتسل: لأن الاغتسال إنَّما صار غاية للحرمة: لأنه بالاغتسال حل لها أداء الصلاة، وإنه من أحكام الطاهرات، هذا المعنى موجود فيما إذا مضى وقت الصلاة، فيثبت الحكم فيه دلالة.
وهذا معطوف على قوله: حتى تغتسل، يعني إذا اغتسلت انقطعت الرجعة وكذا إذا لم تغتسل ولكن مضى عليها وقت الصلاة: ينقطع أيضًا.
فإن اغتسلت: انقطعت الرجعة، وكذلك لو لم تغتسل ولكن مضى عليها وقت الصلاة كاملا؛ لأنه حكيم بكونها طاهرة لما وجبت عليها الصلاة في آخر الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك لو لم تغتسل .... إلى آخره: ولا يَلزَمُ أَنَّ اللهَ تَعالى مَدَّ حُرمة القربان إلى غاية الاغتسال، فيبقى ما لم تغتسل: لأن الاغتسال إنَّما صار غاية للحرمة: لأنه بالاغتسال حل لها أداء الصلاة، وإنه من أحكام الطاهرات، هذا المعنى موجود فيما إذا مضى وقت الصلاة، فيثبت الحكم فيه دلالة.
وهذا معطوف على قوله: حتى تغتسل، يعني إذا اغتسلت انقطعت الرجعة وكذا إذا لم تغتسل ولكن مضى عليها وقت الصلاة: ينقطع أيضًا.