اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجعة

وإن كان الطلاق بائنا دون الثلاث: فله أن يتزوجها في عدتها، وبعد انقضاء عدتها؛ لأن المُحَرَّمَ هو الثلاث ولم يوجد.
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة: لم تَحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقر يعني الطلقة الثالثة؛ لأنه بعد قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطَّلَقُ مَرَّتَانِ: أي الطَّلاقُ الَّذي يَمْلِكُ الرّجعة مرتان، كذا في الكشاف».
المجلد
العرض
47%
تسللي / 2059