اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجعة

ويُشترط في الزوج الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، ويدخل بها، ثم يُطلقها، أو يموت عنها؛ لقوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سَمَّاهُ زَوجًا، فَيُشتَرَطَ كَمَالُ الزوجية، وذلك بالنكاح الصحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وذلك بالنكاح الصحيح لأن في الفاسد يحرُمُ الوطء، ويجب التفريق
ولا يجب المهر قبل الوطء، فلا تكون الزوجية ثابتة مطلقا.
قوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ قيل: حتى تتزوج؛ لأنَّ فعل الوطء لا يُضاف إليها مباشرته أبدا.
وقيل: المراد منه الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج، وهذا أولى؛ لأنه حينئذٍ يكون مجازًا وحقيقة وإعادة، وفيما ذكرنا مجاز وحقيقة وإفادة.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 2059