المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
ويُشترط في الزوج الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، ويدخل بها، ثم يُطلقها، أو يموت عنها؛ لقوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سَمَّاهُ زَوجًا، فَيُشتَرَطَ كَمَالُ الزوجية، وذلك بالنكاح الصحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وذلك بالنكاح الصحيح لأن في الفاسد يحرُمُ الوطء، ويجب التفريق
ولا يجب المهر قبل الوطء، فلا تكون الزوجية ثابتة مطلقا.
قوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ قيل: حتى تتزوج؛ لأنَّ فعل الوطء لا يُضاف إليها مباشرته أبدا.
وقيل: المراد منه الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج، وهذا أولى؛ لأنه حينئذٍ يكون مجازًا وحقيقة وإعادة، وفيما ذكرنا مجاز وحقيقة وإفادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وذلك بالنكاح الصحيح لأن في الفاسد يحرُمُ الوطء، ويجب التفريق
ولا يجب المهر قبل الوطء، فلا تكون الزوجية ثابتة مطلقا.
قوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ قيل: حتى تتزوج؛ لأنَّ فعل الوطء لا يُضاف إليها مباشرته أبدا.
وقيل: المراد منه الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج، وهذا أولى؛ لأنه حينئذٍ يكون مجازًا وحقيقة وإعادة، وفيما ذكرنا مجاز وحقيقة وإفادة.