تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إني رجل مملوك فهل في مال زكاة، فقال عمر - رضي الله عنه - ك إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كلِّ فطر صاعاً من شعير، أو تمر، أو نصف صاع من بُرّ».
وقال أيضاً (¬1): «حدثنا ابن أبي داود، ثنا نعيم عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، قال: كنّا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصف صاع».
وتقدَّمَ في مرسل سعيد بن المسيب إضافته إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -.
وقال أيضاً (¬2): «حدثنا ابن أبي داود، حدثنا القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال: في خطبته أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير عن كلّ صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى.
حدثنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدّوا زكاة الفطر مُدّين من حنطة. ولم يذكر ما سوى ذلك ممّا ذكره ابن أبي داود».
¬__________
(¬1) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 46.
(¬2) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 46.
وقال أيضاً (¬1): «حدثنا ابن أبي داود، ثنا نعيم عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، قال: كنّا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصف صاع».
وتقدَّمَ في مرسل سعيد بن المسيب إضافته إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -.
وقال أيضاً (¬2): «حدثنا ابن أبي داود، حدثنا القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال: في خطبته أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير عن كلّ صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى.
حدثنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدّوا زكاة الفطر مُدّين من حنطة. ولم يذكر ما سوى ذلك ممّا ذكره ابن أبي داود».
¬__________
(¬1) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 46.
(¬2) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 46.