اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

وقال محمد بن الحَسَن في كتاب «الحجج» (¬1): «أخبرنا إسرائيل بن يونس، قال حدثنا عبد الأعلى البعلي (¬2)، عن محمد بن علي الأكبر ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: زكاة الفطر على كل كبير وصغير، حر وعبد، نصف صاع حنطة، أو نصف صاع من تمر».
قلت (¬3): كذا وقع في الأصل، ولعلّه سبق قلم من الكاتب، والصواب:
نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر (¬4)، كما مرّ عند الدارقُطْنيّ في حديث عليّ - رضي الله عنه - المرفوع.
وقال الدَّارقُطْنيّ (¬5): «حدّثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، ثنا الحَسَن ابن أبي الربيع، ثنا عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السَّلمي، عن علي - عليه السلام -، قال: على مَن جرت عليهم نفقتك نصف صاع برّ، أو صاع من تمر».
فهذه الرواية عن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم -.
¬__________
(¬1) الحجة على أهل المدينة 1: 537 - 538.
(¬2) علق محقق الحجة على أهل المدينة: إنه في جميع النسخ البعلي، وهو خطأ، والصحيح هو الثعلبي.
(¬3) القائل هو المؤلف رحمه الله.
(¬4) قال محقق الحجة على أهل المدينة 1: 538: في جميع النسخ: أو نصف صاع من تمر، وهو خطأ، بل الصواب من تمر.
(¬5) في سننه 2: 152.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 166