اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

وقال الطَّحاويّ في «مشكل الآثار» (¬1) و «شرح معاني الآثار» (¬2) معاً: ((حدثنا أبو بكرة بكّار بن قُتيبة، حدثنا حجاج بن المنهال، ثنا حمّاد، عن يونس، عن الحسن، أن مروان بعث إلى أبي سعيد - رضي الله عنه - أن ابعث إليّ بزكاة رفيقك، فقال أبو سعيد - رضي الله عنه - للرسول: إنَّ مروان لا يعلم إنّما علينا أن نعطي لكلّ رأس عند كل فطر صاعاً من تمر، أو نصف صاع من بُرّ».

وأما الآثار عن التابعين:
فقال ابن أبي شَيْبة في «المصنف» (¬3): (باب مَن قال: نصف صاع بُرّ) فذكر بعض ما تقدّم، وقال:
«حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم - رضي الله عنه -، قال: صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كلّ إنسان نصف صاع من قمح (¬4).
¬__________
(¬1) مشكل الآثار 4: 26.
(¬2) شرح معاني الآثار 2: 44.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة 3: 61 - 62.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 61.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 166