تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
أمّا غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -:
فقال عبد الرزّاق في «مصنّفه» (¬1): «أنبأنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: صدقة الفطر على كلّ مسلم صغير وكبير عبد أو حرّ مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير».
وقال أيضاً (¬2): «أنبأنا ابن جُريج، أخبرني عبد الكريم أبو أُميّة، عن إبراهيم عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير».
ورواه ابنُ أبي شَيْبة في «مصنّفه» (¬3): حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جُريج به مثله.
وقال ابن أبي شَيْبة أيضاً (¬4): «حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير - رضي الله عنه - وهو على المنبر، يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر (¬5).
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن حجّاج، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الصَّدقة صاعٌ من شعير أو تمر» (¬6).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 3: 315.
(¬2) أي عبد الرزاق في مصنفه 3: 314.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬4) في مصنفه 3: 62.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 3: 313.
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة 3: 63.
فقال عبد الرزّاق في «مصنّفه» (¬1): «أنبأنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: صدقة الفطر على كلّ مسلم صغير وكبير عبد أو حرّ مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير».
وقال أيضاً (¬2): «أنبأنا ابن جُريج، أخبرني عبد الكريم أبو أُميّة، عن إبراهيم عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير».
ورواه ابنُ أبي شَيْبة في «مصنّفه» (¬3): حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جُريج به مثله.
وقال ابن أبي شَيْبة أيضاً (¬4): «حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير - رضي الله عنه - وهو على المنبر، يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر (¬5).
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن حجّاج، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الصَّدقة صاعٌ من شعير أو تمر» (¬6).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 3: 315.
(¬2) أي عبد الرزاق في مصنفه 3: 314.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(¬4) في مصنفه 3: 62.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 3: 313.
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة 3: 63.