تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
قال أبو داود (¬1): «حدّثنا الهيثم بن خالد الجُهنيّ، حدّثنا حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة، حدّثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: (كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو سلت أو زبيب، فلمّا كان عمر - رضي الله عنه - وكثرت الحنطة، جعل عمر - رضي الله عنه - نصف صاع حنطة مكاناً من تلك الأشياء (¬2)».
ورواه النَّسَائيّ في «الكبرى» (¬3) والدارقُطْنيّ (¬4).
وقال أبو داود (¬5): «حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال: خطبنا ابن عباس - رضي الله عنه - في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ ومملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلمّا قَدِمَ عليّ ورأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعاً من كلّ شيء).».
¬__________
(¬1) ي سننه 2: 112.
(¬2) ي سنن أبي داود: مكان صاع من تلك الأشياء، والمثبت من الأصل، ومن سنن الدارقطني2: 145.
(¬3) السنن الكبرى 2: 26.
(¬4) في سنن الدارقطني 2: 145.
(¬5) في سننه 2: 114.
ورواه النَّسَائيّ في «الكبرى» (¬3) والدارقُطْنيّ (¬4).
وقال أبو داود (¬5): «حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال: خطبنا ابن عباس - رضي الله عنه - في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ ومملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلمّا قَدِمَ عليّ ورأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعاً من كلّ شيء).».
¬__________
(¬1) ي سننه 2: 112.
(¬2) ي سنن أبي داود: مكان صاع من تلك الأشياء، والمثبت من الأصل، ومن سنن الدارقطني2: 145.
(¬3) السنن الكبرى 2: 26.
(¬4) في سنن الدارقطني 2: 145.
(¬5) في سننه 2: 114.